الحر العاملي

247

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 23601 ) 3 - وبهذا الاسناد وترك ابن أيوب ، قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها ؟ قال : فقال : لا بأس . وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله ( 1 ) . وعنه ، عن أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 4 - باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا بالرضاع ، ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه ، ويملك من عداهن سوى العمودين ، وان المرأة تملك من عداهما ( 23602 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته والخال ، ولا يملك أمه من الرضاعة ، ولا أخته ولا عمته ولا خالته ( 2 ) إذا ملكن عتقن ،

--> 3 - التهذيب 8 : 200 / 702 . ( 1 ) التهذيب 7 : 77 / 329 ، والاستبصار 3 : 83 / 280 . ( 2 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الباب 50 من أبواب جهاد العدو . الباب 4 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 8 : 243 / 877 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى . . . ( 2 ) في المصدر زيادة : فإنهن .